قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021.
يكلف السيد ماهر بن سالم، مهندس معماري عام، بمهام مدير مكلف بالإشراف الفني على البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 264 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد ماهر بن سالم، مهندس معماري عام، بمهام مدير مكلف بالإشراف الفني على البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 264 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون