Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون أساسي عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016، والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 مارس 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟