قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021.
تقبل استقالة السيد سفيان جبار من مهام معتمد بمعتمدية طبربة ولاية منوبة ابتداء من 8 مارس 2021.
تقبل استقالة السيد سفيان جبار من مهام معتمد بمعتمدية طبربة ولاية منوبة ابتداء من 8 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون