أمر حكومي عدد 177 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 177 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
تنهى تسمية السيد ياسر بن خليفة، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات.
وزارة
تنهى تسمية السيد ياسر بن خليفة، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات.
وزارة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون