أمر حكومي عدد 179 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 179 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد مصطفى كريم بوعمود، بمهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك ابتداء من 20 فيفري 2021.
ينهى تكليف السيد مصطفى كريم بوعمود، بمهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك ابتداء من 20 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون