Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2021.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 20 نوفمبر 2020:
ـ الدكتورة فاطمة طريطر: رئيس اللجنة الطبية،
ـ الدكتورة أنياس الحمزاوي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة ليلى دويك الغربي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور رفيق بوجدارية: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة سمية بن سعد: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور شاكر جابر: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد شكري الحدوشي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟