قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يكلف السيد كريم بن ناجي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية هبيرة.
يكلف السيد كريم بن ناجي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية هبيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون