قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 المتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الصحي الذاتي للوزير المعني،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 3 جوان 2020 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول- تلغى أحكام الفصلين الأول و2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 3 جوان 2020 وقرار وزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2020 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) - توزع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2020 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 (جديد) - توزع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأول (جديد) من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 المتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الصحي الذاتي للوزير المعني،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 3 جوان 2020 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول- تلغى أحكام الفصلين الأول و2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 3 جوان 2020 وقرار وزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2020 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) - توزع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2020 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 (جديد) - توزع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأول (جديد) من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون