قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة مفيدة القلعي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة بنوك المعطيات التونسية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالإدارة الفرعية لبنوك المعطيات التونسية بإدارة الإعلام العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف السيدة مفيدة القلعي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة بنوك المعطيات التونسية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالإدارة الفرعية لبنوك المعطيات التونسية بإدارة الإعلام العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون