قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 نوفمبر 2020.
يكلف السيد محمد الزمرلي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل إتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
يكلف السيد محمد الزمرلي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل إتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون