قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف السيد أيمن الحبيبي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
يكلف السيد أيمن الحبيبي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون