قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى الدكتور محمد ياسين بينوس رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور سهيل العتروس، وذلك ابتداء من 23 ديسمبر 2019.
يسمى الدكتور محمد ياسين بينوس رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور سهيل العتروس، وذلك ابتداء من 23 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون