قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة مريم حشاد عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن السيد عبد الرزاق الهذيلي، وذلك ابتداء من 17 أوت 2020.
تسمى السيدة مريم حشاد عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن السيد عبد الرزاق الهذيلي، وذلك ابتداء من 17 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون