قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمد علي السليتي، محلل، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
يكلف السيد محمد علي السليتي، محلل، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون