قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة رجاء حبوبي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العمل الحكومي والبرلماني بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
تكلف السيدة رجاء حبوبي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العمل الحكومي والبرلماني بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون