قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
تكلّف السّيدة نرجس الطبربي، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
تكلّف السّيدة نرجس الطبربي، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون