أمر رئاسي عدد 140 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 140 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
يسمى السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
يسمى السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون