قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة نائلة الحمزاوي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نائلة الحمزاوي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون