قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بفتح امتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم الموسيقى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بفتح امتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم الموسيقى.
إنّ وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 30 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم الموسيقى.
قـرّر ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ يفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 25 جانفي 2021 والأيام الموالية امتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم الموسيقى.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
حبيب عمار
إنّ وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 30 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم الموسيقى.
قـرّر ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ يفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 25 جانفي 2021 والأيام الموالية امتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم الموسيقى.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
حبيب عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون