قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف السيد خالد العويني، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
يكلف السيد خالد العويني، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون