Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية (دورة 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية (دورة 2020).
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 25 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أوّل الخاصّ بسلك الأخصائيين النّفسانيين للإدارات العمومية وذلك في حدود ستة (6) مراكز.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 31 ديسمبر 2020.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 27 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟