قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمود رياض بودن، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين في مجال السلامة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
يكلف السيد محمود رياض بودن، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين في مجال السلامة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون