Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2019:
- الدكتورة شيراز بكوش: طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور معز بودخان: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور فوزي عبيد: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور وليد زخامة: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور ماهر تقا: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد ناصر بوستة: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟