قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2019:
- الدكتورة شيراز بكوش: طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور معز بودخان: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور فوزي عبيد: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور وليد زخامة: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور ماهر تقا: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد ناصر بوستة: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2019:
- الدكتورة شيراز بكوش: طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور معز بودخان: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور فوزي عبيد: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور وليد زخامة: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور ماهر تقا: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد ناصر بوستة: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون