قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
تسمى الدكتورة إحسان زايري عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتورة شيراز مبارك، وذلك ابتداء من 11 ماي 2020.
تسمى الدكتورة إحسان زايري عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتورة شيراز مبارك، وذلك ابتداء من 11 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون