Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بعنوان سنة 2020.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قــرر مـــا يلــي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 25 جانفي 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 31 ديسمبر 2020.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 27 ديسمبر 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟