Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس، وذلك ابتداء من 25 سبتمبر 2020:
- الأستاذ شكري قدور: رئيس اللجنة الطبية،
- الأستاذ جلال قلال: طبيب رئيس قسم،
- الأستاذ سمير بلال: طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة إلهام بن يوسف حرم التركي: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ نادر بفون: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتور صابر الثملاوي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيدة حميدة الدريدي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟