قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عماد المناعي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت مكلف بالإشراف الفني على البرنامج بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
يكلف السيد عماد المناعي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت مكلف بالإشراف الفني على البرنامج بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون