قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف السيد حبيب خليفة، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
يكلف السيد حبيب خليفة، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون