قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى الدكتور محسن الطرابلسي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور إحسان زمال، وذلك ابتداء من 6 أفريل 2020.
يسمى الدكتور محسن الطرابلسي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتور إحسان زمال، وذلك ابتداء من 6 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون