قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 نوفمبر 2020.
يكلف السيد توفيق مصطفى، مهندس أول، بمهام مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بإدارة التخطيط والمتابعة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من الانبعاثات، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
يكلف السيد توفيق مصطفى، مهندس أول، بمهام مسؤول عن آلية الشفافية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بإدارة التخطيط والمتابعة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من الانبعاثات، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون