قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 نوفمبر 2020.
يكلف السيد توفيق برناط، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير متابعة إنجاز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الجهات الأجنبية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي الدولي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية).
يكلف السيد توفيق برناط، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير متابعة إنجاز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الجهات الأجنبية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي الدولي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون