Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126

متوفر باللغة FR AR
قـرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 29 جويلية 2020 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2020.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي مدته ثلاثون (30) يوما لتقديم الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
يُعتمد لمعرفة تاريخ الارسال ختم البريد.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يُشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار النشاط في الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ومدة أقدمية في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر (10) سنوات في تاريخ تقديم الترشح.
الفصل 3 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية حقوق الإنسان" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 4 ـ يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 29 جويلية 2020 والمتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحدّدة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 5 ـ يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين الشروط التالية:
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن لا يقل سنه عن 23 سنة،
- أن يكون نزيها، مستقلا ومحايدا،
- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
- ألا يكون قد صدر في حقه قضائي بات من أجل قصدية أو أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان.
الفصل 6 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- تصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- سيرة ذاتية (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn) مدعّمة بالحجج الضرورية لإثبات في مجال حقوق الإنسان والحريات،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2019)،
- إبراء الذمة من الأداءات البلدية للسنة المنقضية
أو في عدم ترسيم عقار،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وأقدمية عمله الفعلي.
- أو أكثر صادرة عن الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات تثبت نشاط المترشح صلبها لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
- النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين بصورة قانونية،
- التقارير الأدبية والمالية للثلاث سنوات الأخيرة مُصادق عليها.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 15 ديسمبر 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟