قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى الدكتور سامي بن رحومة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتورة عائدة بالريش القينوبي، وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى الدكتور سامي بن رحومة عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتورة عائدة بالريش القينوبي، وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون