Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف السيد نور الدين البرقاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟