قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف السيد نور الدين البرقاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نور الدين البرقاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون