قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بجدول خططة وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطة مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف "أ" بمؤسسات خدمات جامعية راجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة المنح والامتيازات
فاطمة بالحاج حرم بوعزي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين مدير إدارة مركزية
حسن الورغمي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقيروان
ناصر عبد اللاوي أستاذ أول مميز درجة استثنائية المطعم الجامعي بسيدي بوزيد
عماد بن عبد العفو أستاذ أول مميز المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطة مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف "أ" بمؤسسات خدمات جامعية راجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة المنح والامتيازات
فاطمة بالحاج حرم بوعزي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين مدير إدارة مركزية
حسن الورغمي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقيروان
ناصر عبد اللاوي أستاذ أول مميز درجة استثنائية المطعم الجامعي بسيدي بوزيد
عماد بن عبد العفو أستاذ أول مميز المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون