قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى السيد زهير عمري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد عمر سلام، وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2020.
يسمى السيد زهير عمري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد عمر سلام، وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون