Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى السيد زهير عمري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد عمر سلام، وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟