قرار من وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
إنّ وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قـرّر ما يلـي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق وفقا لمقتضيات هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات،...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق يتم أعضائها بقرار من الوزيــر المكلّف بالثقافة.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر والعشرين.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 9 ـ ينـشر هــذا القـرار بالرائــد الرسـمي للجمهوريــة التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
حبيب عمار
إنّ وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قـرّر ما يلـي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق وفقا لمقتضيات هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات،...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق يتم أعضائها بقرار من الوزيــر المكلّف بالثقافة.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر والعشرين.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 9 ـ ينـشر هــذا القـرار بالرائــد الرسـمي للجمهوريــة التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
حبيب عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون