قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للتنشيط الثقافي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
إنّ وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
قـرّر ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 8 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
حبيب عمار
إنّ وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
قـرّر ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 8 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
حبيب عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون