قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 نوفمبر 2020.
يكلّف السيد محرز بن سلامة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية.
يكلّف السيد محرز بن سلامة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون