قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو شرفي بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يسمى السيد أحمد ونيّس عضوا شرفيا بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" عوضا عن السيد الراضي الجازي.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 21 نوفمبر 2020.
يسمى السيد أحمد ونيّس عضوا شرفيا بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" عوضا عن السيد الراضي الجازي.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 21 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون