قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى الأستاذ علي بن علي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ العجمي الشاوش، وذلك ابتداء من 7 أوت 2020.
يسمى الأستاذ علي بن علي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ العجمي الشاوش، وذلك ابتداء من 7 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون