قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يكلف السيد هيثم ترجمان، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية).
يكلف السيد هيثم ترجمان، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون