أمر رئاسي عدد 139 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 139 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد كمال العيادي بمهام رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد كمال العيادي بمهام رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون