قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة هندة الحاجي، محلل، بمهام رئيس مصلحة مكلف بالتصرف المالي والإداري ومتابعة الصفقات للبرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
تكلف السيدة هندة الحاجي، محلل، بمهام رئيس مصلحة مكلف بالتصرف المالي والإداري ومتابعة الصفقات للبرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون