قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة فضيلة الخلفاوي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
تكلف السيدة فضيلة الخلفاوي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون