قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يكلف السيد أيمن النموشي، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالكاف بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد أيمن النموشي، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالكاف بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون