قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد مراد ضيف، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام كاهية مدير تنسيق وتحيين المشاريع البلدية بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد مراد ضيف، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام كاهية مدير تنسيق وتحيين المشاريع البلدية بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم الشؤون المحلية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون