قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث هيئة عامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 359 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 المتعلق بإحداث مكلفة بالنظر في ملفات إسناد التعويضات والمنافع المخوّلة لضحايا الاعتداءات الإرهابية لدى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وتحديد تركيبتها وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 835 لسنة 2020 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق الكيلاني رئيسا للهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بإحداث طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وطرق سير عملها، وخاصة الفصل 8 منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض إلى السيّد عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة المقررات التالية:
- المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات لفائدة أولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية.
- المقررات الفردية المتعلقة بالمبالغ التي يتم التكفل بصرفها ومقررات التكفل باسترجاع مصاريف العلاج التي تقر الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية علاقتها بالإصابة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث هيئة عامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 359 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 المتعلق بإحداث مكلفة بالنظر في ملفات إسناد التعويضات والمنافع المخوّلة لضحايا الاعتداءات الإرهابية لدى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وتحديد تركيبتها وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 835 لسنة 2020 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق الكيلاني رئيسا للهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بإحداث طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وطرق سير عملها، وخاصة الفصل 8 منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض إلى السيّد عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة المقررات التالية:
- المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات لفائدة أولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية.
- المقررات الفردية المتعلقة بالمبالغ التي يتم التكفل بصرفها ومقررات التكفل باسترجاع مصاريف العلاج التي تقر الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية علاقتها بالإصابة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون