قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
يسمى الدكتور عمر بن منصور عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور محمد المنصف الهواني، وذلك ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية الدكتور عمر بن منصور.
يسمى الدكتور عمر بن منصور عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور محمد المنصف الهواني، وذلك ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية الدكتور عمر بن منصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون