قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-126
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 23 لسنة 2001 بتاريخ 18 أفريل 2001 المتعلق بإجراءات تحويل الوثائق وترحيلها وإتلافها،
وعلى منشور وزير الشباب والرياضة عدد 4 المؤرخ في 18 فيفري 2012 المتعلق بعلاقات التعامل والتكامل بين إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق والإدارات والهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة شؤون الشباب والرياضة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني التي تحتوي على مائتين وست وثلاثين (236) قاعدة حفظ وردت في ثمانين (80) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 23 لسنة 2001 بتاريخ 18 أفريل 2001 المتعلق بإجراءات تحويل الوثائق وترحيلها وإتلافها،
وعلى منشور وزير الشباب والرياضة عدد 4 المؤرخ في 18 فيفري 2012 المتعلق بعلاقات التعامل والتكامل بين إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق والإدارات والهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة شؤون الشباب والرياضة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني التي تحتوي على مائتين وست وثلاثين (236) قاعدة حفظ وردت في ثمانين (80) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون